الحلق مقاس عليه، لأجل الترفه به، (و) يخير (في جزاء صيد بين) ذبح (مثل مثلي) أوالتصدق بقيمته على فقراء الحرم، لقوله تعالى (فَجَزَاءُُ ُمِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الْنَّعَمِ) [1] (هَدْيًَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) [2] (أو تقويمه) أي يقوم المثل (بدراهم يشتري بها طعامًا يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل طعام مسكين يومًا) ويخير (بين إطعام) كما مر (أو صيام) كما تقدم (في غير المثلي) وتسقط المماثلة لتعذرها، وذلك كمن قتل جرادًا مثلًا.
(وإن عدم متمتع أو قارن الهدي) أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه أو يمهله (صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة) فيصوم السابع والثامن والتاسع، ويكون إحرامه قبل السابع، ليصومه في الحج، ولا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق، (و) صام (سبعة أيام إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيْ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) [3] وله صوم السبعة بعد فراغه من الحج.
(والمحصر) يجب عليه التحلل بنسك، يذبحه في مكانه الذي أحصر فيه، ثم يقصر أو يحلق رأسه، فـ (ـإذا لم يجده) أي الهدي (صام عشرة أيام) بنية التحلل، ثم قصر أو حلق (ثم حل من نسكه) .
(وتسقط) الفدية على المحرم (بنسيانٍ في) ما فيه فدية أذى، كـ (لبس، وطيب، وتغطية رأس) .
(وكل هدي) وجب على المحرم (أو طعام فيعطى لمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها) كطيب، وتغطية رأس، وإحصار (فحيث وجد سببها) ودم التمتع والقران كالأضحية، (ويجزئ الصوم بكل مكان) إلا صوم المتمتع والقارن عادمي الهدي فثلاثة من العشرة في الحج.
(1) سورة المائدة: 95.
(2) سورة المائدة: 95.
(3) سورة البقرة: 196