الْحَرَامِ [1] (بشرطه) وشروط الهدي: أن يبلغ السن المعتبرة شرعًا، وأن يكون الهدي سليمًا من العيوب، وأن يكون الذبح في زمانه ومكانه الشرعي، وأن يكون من بهيمة الأنعام، واشترط لوجوب الهدي إلا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر 0
(وإن حاضت متمتعة) قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج) وأدخلته على العمرة وجوبًا، (وصارت قارنة) بين الحج والعمرة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بذلك [2] ، ولأن الحج على الفور.
(وتسن التلبية) وهي قول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ويذكر نسكه، لورود ذلك، ويكثر من التلبية، ويرفع الرجال بها الصوت، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها (وتتأكد) التلبية (إذا علا نشزًا أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيًا أو رأى البيت أو فعل محظورًا ناسيًا) وعند اختلاف الأحوال، وفي المساجد، وفي تنقلاته كلها، وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
(وكره إحرام قبل ميقات) أو محاذاته، إلا لمن كانت وسيلة نقله أسرع من أن يحرم من الميقات أو محاذاته إذا ابتدأ الإحرام فيه، كسفينة سريعة، وطائرة، فلا بأس أن يحرم قبله، لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.
(و) ويكره إحرام (بحج قبل) دخول (أشهره) الثلاثة.
(1) سورة البقرة: 196
(2) أخرجه البخاري في الحيض / باب الأمر بالنفساء إذا نفست (294) ، ومسلم في الحج /باب بيان وجوه الإحرام (1211) (132)