(وواجبها اثنان: الإحرام من الحل) للمكي، وغيره من ميقاته أو محاذاته؛ فإن كان دون الميقات فمن حيث أنشأ (والحلق أوالتقصير) .
(ومن فاته الوقوف) بعرفة نهارًا وليلًا حتى طلع فجر يوم النحر فقد (فاته الحج) ، وإحرامه باق عليه، (و) يجب عليه أن يـ (ـتحلل بعمرة) فيطوف بالبيت، ويسعى، ويحلق أو يقصر، ويجب عليه قضاء نسكه، والهدي في نسك القضاء، هذا (إن لم يكن اشترط) عند إحرامه، فإن اشترط حل ولا شئ عليه.
(ومن) أحصر و (منع) من (البيت هدى) في محله الذي أحصر فيه، ثم حلق أو قصر (ثم حل فإن فقده) أي الهدي (صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة) حتى انتهى وقت الوقوف (تحلل بعمرة) ولا دم عليه.