بالتقصير [1] (ومن معه هدي) قد ساقه فلا يحل إلا (إذا حج) وتحلل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - [لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم] [2] .
(والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف) وكذا المعتمر بخلاف القارن والمفرد، فلا يقطعانها إلا يوم العيد، عند رمي جمرة العقبة، وقد روى الفضل بن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة [3] .
(1) حديث ابن عمر أن النبي قال ?:"من كان معه هدي فإنه لا يحل من شئ حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه"
هدي فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحل". أخرجه البخاري (1691) ، ومسلم 8/ 208نووي."
(2) حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي. وقد سبق تخريجه.
(3) أخرجه البخاري في الحج / باب النزول بين عرفة وجمع (1670) ، ومسلم في الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى
يشرع في رمي جمرة العقبة (1281) .