هذه الطريقة نقل عدد من أئمتنا الإجماع عليه وهو الذى عليه المذاهب الأربعة المتبعة من جملة من نقل الإجماع الإمام البيهقى عليه رحمة الله في كتابه السنن الكبرى في الجزء الرابع صفحة أربعين ومائة باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلى بالذهب أورد الحديث المتقدم من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يُطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوار من نار فليسوره سوار من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا إلى آخر الأحاديث باب سياق أخبار تدل على إباجته للنساء بعد الباب الأول باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلى بالذهب باب سياق أخبار تدل على إباجته للنساء ذكر الحديث الذى تقدم معنا عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب حرام على ذكور أمتى حل لإناثها ثم أورد أحاديث كثيرة ثم قال الإمام البيهقى فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلى بالذهب للنساء واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نفس الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة والله أعلم