الصفحة 26 من 52

إخوتى الكرام ولا يقال إن الإجماع هنا إجماع بلا دليل كما ادعى بعض العلماء فقال هذا الإجماع لا يوجد دليل عليه وإذا ثبت في السنة بالتحريم فيطرح الإجماع إذا لم يكن عليه دليل!!

ماذا تريدون أصرح من الأحاديث المتقدمة وهل يقع إجماع بلا دليل؟!

الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ إنما يكشف عن وجود ناسخ فالإجماع هنا أجمعوا على أباحة الذهب للنساء , ما هو دليل الإجماع الحرير والذهب حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم, الدليل تحلى بهذه يا بنية ,أحاديث ثابتة عن النبى عليه الصلاة والسلام وهذا الإجماع أيضا حكاه الحافظ ابن حجر في فتح البارى في الجزء العاشر صفحة ثلاثمائة وسبع عشرة وفيها يقول الحافظ:

النهى عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء فقد نُقل الإجماع على إباحته للنساء

فإذًا يباح للنساء أن يلبسن الذهب مطلقا محلقا أو غير محلق ثم أننى أريد أن أقول لمن قال إن الذهب المحلق هو المحرم أقول لمَ؟ قد يكون هكذا قال النبى عليه الصلاة والسلام نقول لا بأس وكلام النبى عليه الصلاة والسلام على العين والرأس لكن لمَ؟ ما هى العلة؟ أم لا يوجد حكمة لذلك ما هى العلة من هذا؟ أنت تريد أنها تلبس ذهبا مقطعا يعنى لئلا تبالغ في اللبس ذهب مقطع شىء قليل من أزرار أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت