وتلبس خواتيم الذهب والحديث أورده كما قلت الحافظ في الفتح الأثر ابن سعد وسكت عليه وما سكت عنه الحافظ لا ينزل عن درجة لحسن كما أفصح عن ذلك في مقدمة كتابه الهدى السارى إلى شرح صحيح البخارى في المقدمة في صفحة ثلاثة أو أربعة في الصفحات الأولى أن ما يورده من أحاديث ويسكت عنها لا تنزل عن درجة الحسن هى بين الصحة والحُسن إذًا الأثر ثابت عن أمنا عائشة رضى الله عنها
حديث ثالث
يقرر أن النبى عليه الصلاة والسلام رخص للنساء بلبس الذهب بعد تحريم الذهب عليهن روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة والحديث سنده حسن عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيمينه وذهبا بشماله وقال إن هذين حرام على ذكور أمتى
وفى رواية ابن ماجة حل لإناثهم
وروى الإمام أحمد والترمذى والنسائى وقال الترمذى حسن صحيح عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أُحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها ,