الذهب محلقا وغير محلق مما يقرر هذا الأمر وهو أن الذهب على النساء حرام لكن هل هذا الحكم ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه مستمر محكم لم يُنسخ أم كان في أول الأمر فالذى يظهر والعلم عند الله أنه كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ النبى صلى الله عليه وسلم هذا وأباح للنساء لُبس الذهب محلقا أو غير محلق فلننظر في الأدلة الشرعية التى تقرر الجواز:
ثبت في سنن أبى داود بسند حسن في كتاب الخاتِم ويقال الخاتَم باب في الذهب للنساء عن أمنا عائشة رضى الله عنها قالت: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية أهداها له النجاشى فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشى ,الخاتم محلق أم لا؟ محلق فأخذه النبى صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبى العاص من بنته زينب بنت بنته (انقطاع في الشريط) هذا أثر اول
الأثر الثانى
فى صحيح البخارى في كتاب الهبات باب الخاتم للنساء روى البخارى معلقا قال وكان على عائشة خواتيم الذهب ,الخواتيم محلقة أم لا؟ محلقة وهذا الأثر الذى أورده البخارى معلقا وصله الإمام ابن سعد في الطبقات عن القاسم بن محمد رضى الله عنه ورحمه الله بلفظ لقد رأيت والله عائشة رضى الله عنه تلبس المعفر