وفى رواية أن الجوارى تقول ابنة أبى هريرة لأبى هريرة يعيرننى يقلن إن أباك لا يحليكِ الذهب فقال قولى لهن إن أبى لا يحلينى الذهب يخشى علىَّ من اللهب
إخوتى الكرام هذه الأدلة التى وردت هنا وأراد بعض العلماء أن يفهم منها خصوص الذهب المحلق وأن هذا هو المحرم على النساء هذا وهم منه فالأدلة ما قصرت هذا على الذهب المحلق ,هل في جواب أبى هريرة إشارة للذهب المحلق أم أطلق إن الجوارى يعيرننى يقلن إن أباك لا يحليكِ الذهب فقال قولى لهن إن أبى لا يحلينى الذهب يخشى علىَّ من اللهب
ويقول أبو هريرة لابنته كما يقول المؤلف بسند صحيح لا تلبسى الذهب إنى أخشى عليكِ اللهب , هل لا تلبسى يعنى سوارا أو قلادة أبدا مطلق فإن قيل وردت الرواية المقيدة ,الرواية من أحب أن يحلق حبيبه ومن أحب أن يطوق حبيبه ومن أحب أن يسور حبيبه هذه تفيد أنه محلق يطوق يسور يقلد فالجواب أن هذه الأدلة على المعتمد هى لتحريم الذهب مطلقا لا المحلق منه على وجه الخصوص لا ثم لا ,المراد تحريم الذهب على النساء, لمَ ذكر بلفظ التسوير والتطويق؟
لأن الغالب في المرأة عندما تلبس الذهب تجعله محلقا سوارا أو قلادة أو ما شاكل هذا ولذلك ورد النهى أى نهى النساء عن لُبس