فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 664

أنه قد ثبت اتفاق الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب في الغسل بالماء [1] ، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.

أن بهذا القول يتم الجمع بين الأدلة، فلا يصار إلى الترجيح.

(1) المبسوط (1/ 44) ، الذخيرة (1/ 310) ، الأم (2/ 89) ، الإنصاف (1/ 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت