فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 664

الشرط السادس

طلب الماء وإعوازه بعد الطلب

وإنما يشترط هذا الشرط لمن يتيمم لعذر عدم وجود الماء، وقد اتفق الفقهاء في اعتبار طلب الماء شرطًا لصحة التيمم، وذلك في حالة ما إذا كان المتيمم على طمع من وجود الماء.

وأما إذا كان المتيمم على شك من وجود الماء فقد وقع الخلاف في هذه الحالة بين الجمهور والحنفية، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مبحث: طلب الماء قبل التيمم [1] .

واتفق الفقهاء أيضًا على أنه يشترط لصحة التيمم إعواز [2] الماء بعد الطلب [3] ، وقد حكى الاتفاق على ذلك ابن قدامة [4] .

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

(1) انظر (ص 44) .

(2) إعواز: من عوز الشيء عوزًا إذا عز فلم يوجد، وعُزْتُ الشيء أَعُوزه إذا احتجت إليه فلم أجده، وأعوزني المطلوب أي أعجزني. مختار الصحاح (ص 405) ، المصباح المنير (2/ 437) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 317) ، التلقين (ص 67) ، الأم (2/ 97) ، المغني (1/ 314) .

(4) المغني (1/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت