فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 664

المطلب الرابع

حكم قبول الماء الموهوب

اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه يلزمه قبوله [1] ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم [2] .

وعللوا ذلك بما يلي:

1.لأن المنة تلحق به [3] .

2.لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه [4] .

3.لأن العجز متحقق في الحال [5] .

(1) رد المحتار (1/ 372) ، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (1/ 503) ، ط: دار الكتب العلمية 1416هـ، حاشية الخرشي (1/ 352) ، مغني المحتاج (1/ 251) ، نهاية المحتاج (1/ 275) ، الإقناع للحجاوي (1/ 79) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 181) .

(2) المجموع (2/ 202) ، الإقناع للشربيني (1/ 106) .

(3) شرح منح الجليل (1/ 147) ، مغني المحتاج (1/ 251) ؛ المغني (1/ 317) .

(4) الحاوي (2/ 1144) ، التهذيب (1/ 376) .

(5) حاشية الطحاوي (1/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت