فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 664

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على ضربة واحدة [1] .

ثانيًا: من السنة:

ما رواه عبيد الله بن عبد الله [2] عن عمار رضي الله عنه: «أنه كان يحدث أنهم تمسحوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» [3] .

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الواجب في التيمم الضرب على الصعيد ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

(1) تقدم ذكره وتخريجه (ص 266) .

(2) هو: أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ثقة فقيه، توفي سنة (94هـ) ، وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب (ص 372) .

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التيمم [سنن أبي داود (1/ 86) حديث (318) ] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في التيمم ضربتين [سنن ابن ماجة (1/ 189) حديث (571) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت