فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 664

أن الغبار ليس من جنس الصعيد؛ لأنه ليس بتراب خالص، بل هو تراب من وجه دون وجه فلا يجوز التيمم به [1] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن الغبار تراب من كل الوجوه ولكنه رقيق، ورقته لا تخرجه من كونه ترابًا، فدل ذلك على أنه من جنس الصعيد.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القول بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه مأثور عن بعض الصحابة والتابعين [2] .

(1) المبسوط (1/ 109) ، بدائع الصنائع (1/ 341) ، الذخيرة (1/ 350) ، مواهب الجليل (1/ 519) .

(2) انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 216) ، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 148) ، الأوسط (2/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت