فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 664

ثالثًا: من المعقول:

1ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة [1] .

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل [2] ، فلا داعي للتكرار.

2ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة [3] .

المناقشة:

نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل [4] .

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:

1ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء [5] .

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة [6] .

(1) الإشراف (1/ 166) ، المجموع (2/ 235) ، المغني (1/ 341) .

(2) انظر (ص 216) .

(3) المجموع (2/ 235) .

(4) التجريد (1/ 228) .

(5) المغني (1/ 342) ، المبدع (1/ 179) .

(6) انظر (ص 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت