ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة [1] .
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل [2] ، فلا داعي للتكرار.
2ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة [3] .
المناقشة:
نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل [4] .
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء [5] .
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة [6] .
(1) الإشراف (1/ 166) ، المجموع (2/ 235) ، المغني (1/ 341) .
(2) انظر (ص 216) .
(3) المجموع (2/ 235) .
(4) التجريد (1/ 228) .
(5) المغني (1/ 342) ، المبدع (1/ 179) .
(6) انظر (ص 315) .