إنه إجماع، فإنما يجعله إجماعًا ظنيًا لا قطعيًا، وبه يشعر إيراد بعضهم.
وحكى ثامنًا: أنه إجماع وحجة.
وتاسعًا: أنه ليس بحجة ولا إجماع لكن الأولى اتباع الأكثر، وإن كان لا يحرم مخالفتهم.
(ص) : وأنه لا يختص بالصحابة، خلافًا للظاهرية.
(ش) : لأن الأدلة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين عصر وعصر، قال ابن حزم: