الصفحة 1073 من 1929

إنه إجماع، فإنما يجعله إجماعًا ظنيًا لا قطعيًا، وبه يشعر إيراد بعضهم.

وحكى ثامنًا: أنه إجماع وحجة.

وتاسعًا: أنه ليس بحجة ولا إجماع لكن الأولى اتباع الأكثر، وإن كان لا يحرم مخالفتهم.

(ص) : وأنه لا يختص بالصحابة، خلافًا للظاهرية.

(ش) : لأن الأدلة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين عصر وعصر، قال ابن حزم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت