الصفحة 1072 من 1929

عن أبي بكر الرازي.

والسادس: يضر في أصول الدين دون غيره من العلوم.

وسابعها: لا يكون إجماعًا، بل هو حجة فهذا هو الذي رجحه ابن الحاجب، فإنه قال: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعًا قطعًا، والظاهر أنه حجة، لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف قال الهندي والظاهر أن من قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت