قال الخطيب البغدادي في الكفاية:"اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله، فقال بعضهم: إنه مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسِل ثقة عدلًا ، وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم" (20) .
وقال ابن الصلاح وابن كثير:"والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما - رحمهم الله - في طائفة" (21) .
وقال العراقي في فتح المغيث:"فذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وأتباعهما في طائفة إلى الاحتجاج به" (22) - يعني بالمرسل .
وقال النووي في التقريب:"ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول ، وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة: صحيح" (23) . وقال النووي في الارشاد:"وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وأصحابهما وطائفة من العلماء: يُحتجّ به" (24 ) .
وقال السخاوي في فتح المغيث:"واحتجّ به الإمام مالك بن أنس في المشهور عنه وكذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وتابعهما المقلدون لهما - والمراد الجمهور من الطائفتين بل وجماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وغيرهم بالمرسل ودانوا بمضمونه أي جعل كل واحد منهم ما هو عنده مرسل دينًا يدين به في الأحكام وغيرها" (25) .
وقال السيوطي:"وقال مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه: صحيح" (26) .
وقال اللكنوي:"وذهب أبو حنيفة ومالك ومن تبعهما وجمع من المحدثين إلى قبول المرسل والاحتجاج به وهو رواية عن أحمد" (27) .
وقال التهانوي:"فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه" (28) .