(2) ... الشخص الذي سبق الحكم عليه قضائيًا في جريمة ما، ثم صدرت منه بعض الأفعال المتعلقة بنشاطه الإجرامي [1] .
ويظهر في تعريف علم الإجرام للعود أنه يشترط صدور حكم سابق على المجرم، أما من وجهة نظر علم العقاب، فلا يختلف الأمر عمّا سبق كثيرًا إلا أنه لا يشترط تنفيذ العقوبة الصادرة في الجريمة السابقة، بل إن بعض المتخصصين في علم العقاب يشترط في تلك العقوبة التي تم تنفيذها أن تكون هي الحبس، أما عند علماء الاجتماع فالعود هو تكرر الخروج على القواعد الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع، ومن هنا يغطى هذا التعريف المجرمين الذين لم يسبق لهم الوقوع في يد رجال السلطة، على الرغم من تكرار ارتكابهم للجرائم [2] .أما علماء الشريعة الإسلامية فالعود عندهم، ارتكاب جريمة أخرى بعد التنفيذ الفعلي لعقوبة ما في جريمة سابقة [3] . و على كل حال فإن التعريف الإجرائي للعود في هذه الدراسة هو"ارتكاب الحدث (7 - 18 سنة) لجريمة أخرى بعد تنفيذ العقوبة السابقة عليه أيًّا كانت تلك العقوبة".
(د) العود الخاص: هو قيام الفرد بارتكاب جريمة ما، ويعاقب عليها بأي عقوبة كانت، ثم يعود لارتكاب جريمة أخرى من نوع الجريمة السابقة نفسها، كأن يسرق ثم يعاقب ثم يسرق مرة أخرى، وهكذا .... .
(هـ) العود العام: هو قيام الفرد بارتكاب جريمة ما ويعاقب عليها بأي عقوبة كانت، ثم يعود لارتكاب جريمة أخرى ولكنها تختلف في نوعها عن الجريمة السابقة، كأن يسرق فيعاقب، ثم يتعاطى المخدرات، وهكذا .... .
الإطار النظري للدراسة
(1) أحمد السماك. ظاهرة العود إلى الجريمة، جامعة الكويت، الكويت، 1985م، ص 28
(2) ناهدصالح. العود إلى الإجرام - مفهومه وأنماطه -، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، العدد الأول، مارس 1969م، ص. ص. 207
(3) السماك، مرجع سابق، ص 51.