الصفحة 17 من 38

عليك بالتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع انفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح والكحل أحسن الحسن والماء أطيب الطيب المفقود.

15.طاعة الزوج في معصية الله

أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها

"أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها ، فقال: لا إنه قد لعن الموصلات."

تمعط: سقط

فيؤخذ من الحديث أن الزوج إذا دعا زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. فالطاعة تكون في المعروف فإذا أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة.

فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في معروف"

وعند البخاري ومسلم أيضًا بلفظ

"السمع والطاعة على المرة المسلم فيما أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة."

وفي مصنف عبدالرزاق ومصنف أبن أبي شيبة بلفظ

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق."

16.نشوز المرأة وعدم طاعتها للزوج وإن كان في معروف:

فعل الزوجة طاعة الزوج طالما أنه يأمرها بمعروف ولا تجيبه إذا دعاها إلى معصية أو فعل منكر كما مر معنا

فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه وكذلك أبن أبي شيبه

لا طاعة لمخلوف في معصية الخالق

فينبغي عليها طاعته مطلقا في غير معصية الله وذلك لعظم حقه عليها

فقد أخرج الأمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 7725) عن انس - - رضي الله عنه - - قال:

"قال رسول - صلى الله عليه وسلم - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو أن من قدمية إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسة ما أدت حقه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت