الصفحة 10 من 38

{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ( النور: 30)

9.اعتقاد بعض النساء أنه يحل للعاقد المباشرة والتقبيل والاستمتاع دون الإيلاج:

وهذا خطأ يقعن فيه وفهم مغلوط وكلام مردود ، فليس هناك ما يدل على استحلال الفرج أو الاستمتاع بالمعقود عليها دون الجماع - بل الدليل على عكسه.

والذي يثبت أنه يجوز العقد بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل

فقد أخرج البخاري في صحيحة من حديث عامر قال:

حدثني جابر - - رضي الله عنه - - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي- صلى الله عليه وسلم - فسار سيرًا ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقيه ، قال جابر فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي

وفي رواية: أفقرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى المدينة

وفي رواية: ولك ظهره حتى ترجع

فقال جابر: فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال: ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو لك.

ففي هذا الحديث

أن جابر باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط عدم استمتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمل أو بركوبه حتى يصل إلى المدينة فباع جابر الجمل

واشترى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الجمل بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل

فعلم بهذا أنه يجوز أن يعقد عقدًا بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل.

كذلك قال ابن تيمية ومالك ولأنه لا يتنافي في عدم الاستمتاع إلى أجل ومقتضي العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت