الصفحة 11 من 38

فلذلك يجب على العاقد الوفاء بهذا الشرط لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داود:

"المسلمون عند شروطهم" ( انظر رسالة أفراحنا بين المشروع والممنوع)

10.السماح لبعض النساء بالنظر إلى عوره العروس ليلة البناء بحجة تهيئتها للزفاف:

وهذا حرام فلا يجوز أن تطلع المرأة على عوره المرأة

لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري

"لا ينظر الرجل إلى عوره الرجل ولا المرأة إلى عوره المرأة"

قال النووي - رحمه الله - كما في شرح مسلم فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه.

وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل في حق الرجل من السرة إلى الركبة وعموم النساء الجاهلات لا تحاشين كشف العورة أو بعضها.

فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها أن تنظر إلى عورتها.

( وعلي هذا فلا يجوز قيام بعض أقارب الزوجة من النسوة بحلق عانة العروس فهذا من الأمور المستقبحة وأنهم يفعلون ذلك بحجة ألا تجرح العروس نفسها أو تأخذ غشاء البكارة.

(وعند هؤلاء أن الفتاه البكر لا تنظف شعر عانتها إلا قبل الزفاف وهذا حرام في عدة أمور:

(الأول:أن العورة المغلظة لا يجوز النظر إليها إلا لضرورة، فإن قيل أليس الخوف على ذهاب غشاء البكارة ضرورة؟ فالجواب أن هناك حلولًا أخري كاستعمال المزيل ، كما أن الفتاه تفعل هذا بدون ضرر.

(الثاني: لا يجوز ترك هذا الشعر أكثر من أربعين يومًا دون أن يزال

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أنس - - رضي الله عنه -- قال:

"وقت لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليله".

(الثالث: أن في هذا لأمر إشاعة للفاحشة وكشف العورات ونشر للأسرار والحسد والحقد، والمرأة يعرف عنها كثرة وصف غيرها وفي وصف العورات خراب للبيوت ودمار للدور وضياع للأسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت