فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 70

ذكر بعض أهل العلم كابن قدامة (1) .أنه ينبغي للمصلي ألا يصمد إلى السترة بل ينحرف عنها يمينًا أو شمالًا مستدلين بحديث ضباعة بنت المقداد ابن الأسود عن أبيها قال:"رأيت رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ إذا صلى إلى سترة جعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر لم يتوسطها" (2) ، ولكن هذا الحديث ضعيف كما قال ابن القيم والألباني ((3) .

... وبذلك يبقى الحكم على الأصل وهو أن يجعل السترة قبالة وجهه ولا ينحرف عنها . قال ابن عبدالبر:"وأما استقبال السترة والصمد لها فلا تحديد في ذلك عند العلماء ، وحسب المصلي أن تكون سترته قبالة وجهه" ((4) .

المبحث الثالث

تحية المسجد

وتندرج تحته المطالب التالية:

المطلب الأول: حكم تحية المسجد

المطلب الثاني: أداء تحية المسجد قبل العيد في المصلى

المطلب الثالث: أداء التحية أثناء وقت الآذان الثاني يوم الجمعة

المطلب الأول: حكم تحية المسجد

جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد الأمر بها للندب لا للوجوب.

قال ابن حجر:"اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب" (5) ، وقال النووي إنه:"إجماع المسلمين" (6) ، وفي نقل النووي للإجماع نظر فقد ذكر القاضي عياض وابن بطال أن مذهب أهل الظاهر الوجوب ((7) . وممن اختار هذا القول الصنعاني و الشوكاني وقال _ رحمه الله_:"الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب" ((8) ) .

أدلة أصحاب القول الأول:

(1) المغني ، مصدر سابق ، ج2ص 39

(2) رواه أبو داود / حديث رقم ( 693)

(3) ضعيف سنن أبي داود ، مرجع سابق، ص 57

(4) فتح البر، مرجع سابق ، ج 4 ص 392

(5) فتح الباري ، مرجع سابق ، ج1 ص 646

(6) شرح صحيح مسلم ، أبو زكريا محيي الدين النووي . تحقيق عصام الضبابطي . دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1422 هـ 6 / 340

(7) فتح الباري ، مرجع سابق ، ج1ص646

(8) نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج3ص66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت