فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 8

قال ابن القيم -رحمه الله- ( بدائع الفوائد -3/1073- 1074) وانظر (تهذيب السنن - 2/350) : النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة؛ كما جاء النهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار؛ مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد؛ فكيف يزاد على موجب النص؟ ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارًا؛ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع؛ بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة، والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ا.هـ.

وقد جاء عن الإمام مالك في الموطأ (1/328) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.

وأما ما يروى"إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه"فهو موقوف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- (رواه الدار قطني في سننه(2735) ، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/47) .

وقد قال شيخ الإسلام (الفتاوى - 26/112) :"ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف".ا.هـ.

المسألة التاسعة: لو أحرمت المرأة بحج الفرض؛ فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام؛ فهنا تكون المرأة بمنزلة المحصر على الصحيح، وقد أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح، ولأن ضرر الطلاق عظيم، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد (المغني 5/433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت