فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 8

المسألة العاشرة: يجوز للمرأة أن تتطيب قبل عقد نية الإحرام، ولكن بشرط ألا تظهر رائحة الطيب؛ لما روى أبو داود في سننه (1830) بسندٍ صحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كنا نخرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها".

أما الطيب بعد الإحرام فلا يجوز لا في الثوب، ولا في البدن؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين (خ - 1542) ، و (م - 1177) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس".

المسألة الحادية عشرة: ليس للمرأة أن تشترط بسبب الخوف من نزول دم الحيض، ولكن لها أن تستعمل ما يمنع من نزول الدم إذا لم يكن هناك ضرر عليها.

المسألة الثانية عشرة: للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛ كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئًا من ذلك للأجانب.

المسألة الثالثة عشرة: إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة، ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد على الصحيح، ويسقط عنها طواف القدوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت