وجاء عند مسلم أيضًا (1218) عن جابر -رضي الله عنه- في حديثه الطويل"حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر؛ فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال:"اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي"."
المسألة السابعة: للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة؛ وألا تكون من ثياب الزينة، وكذلك لها أن تلبس السراويل والخفاف عند إحرامها، ولكنها ممنوعة من لبس القفازين، والنقاب، والبرقع.
لما جاء عند البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".
المسألة الثامنة: على المرأة أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة ما دامت بحضرة رجال أجانب؛ لما روى أبو داود في سننه (1833) بسندٍ لا بأس به من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه".
وأما في حال عدم وجود رجال أجانب فالصحيح أنه لا بأس عليها أن تغطي وجهها، وكذلك يديها بأكمامها.