أ - بسبب قرابة أو رضاع؛ كالآباء والأجداد، وإن علو من قبل الأب أو من قبل الأم، والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء؛ أو لأب أو لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب أو الأم، والأخوال وأبناء الإخوة والأخوات وأبناء بناتهم.
ب - أو بسبب مصاهرة: كأبناء زوج المرأة، وأبناء بناته وإن نزلوا، وآباء الأزواج وأجداده من الأب أو الأم، وأزواج بنات المرأة، وأزواج بنات بناتها وإن نزلن، وزوج أم المرأة وزوج جداتها.
ويشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا لا صغيرًا ومعتوهًا.
وإذا حجت المرأة من غير محرم فهي آثمة، وحجها صحيح.
المسألة الثالثة: لا يشترط لحج المرأة إذن الزوج إذا كان حج فرضها ووجدت محرمًا، ولكن يستحب أن تستأذن منه في ذلك.
أما حج التطوع فله أن يمنعها منه، وعليها أن تستجيب؛ لأن حق الزوج واجب، وإن أذن لها في حج التطوع ثم تلبست به فليس له أن يمنعها لأنه يجب عليها الإتمام.
المسألة الرابعة: لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة وفاة زوجها؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها، وذمتها مشغولة به.
ولكن لها أن تخرج إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت؛ أما عدة الطلاق الرجعي فلها أن تخرج حسب التفصيل الوارد في المسألة الثالثة؛ لأنها ما زالت زوجة ما دامت في العدة.
المسألة الخامسة: إذا خرجت المرأة إلى الحج فتوفي زوجها؛ فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في منزلها، وإن كانت قد بعدت عن بلدها فإنها تمضي في سفرها لأن في رجوعها لابد لها من سفر بدون محرم، المغني/ 5.
المسألة السادسة: يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام، وإن كانت حائضًا أو نفساء لما جاء عند مسلم (1209) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ( بذي الحليفة) فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.