فالخرص: هو الحلق الموضوعة في الأذن.
ووجه الاستدلال: أن الناس كانوا يفعلون ثقب الأذن، فلو كان مما ينهى عنه لنهي عنه القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم النهي يدل على الجواز. وظاهره أن المراد به الأنثى، فلا يحل للذكور.
2 -ما روى الشيخان في حديث أم زرع حيث قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي ..". قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كنت لك كأبي زرع لأم زرع"."
فقولها:"أناس من حلي أذني"أي ملأ أذني بما جرت به عادة النساء من التحلي به في الآذان من القرط أو الحلق، فعبرت بأناس لتبين أن زوجها أثقل أذنها بالقرط، حتى تدلى وتحرك. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو زرع، كما أقر التحلي بالقرط في الأذن. وهذا لا يكون إلا بعد ثقبها.
3 -ما روى الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء عن عباس قال:"سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة".
فقد نص الحديث على أن ثقب الأذن سنة.
4 -ولأن المرأة تحتاج إليه في التجميل والتزين، وهما حاجة من حاجاتها الأساسية، فيجوز لها ثقب الأذن للزينة.