الصفحة 42 من 53

وخلاصة القول في ذلك أن الزوائد التي يولد بها الإنسان عيب ونقص في الخلقة المعهودة ويجوز قطعها بشروط وهي:

أ - أن تكون زائدة على الخلقة المعهودة كوجود إصبع سادس في اليد أو الرجل.

ب - أن تؤدي إلى ضرر مادي أو نفسي لصاحبها.

ج - أن يأذن صاحبها أو وليه في القطع.

د - أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر كتلف عضو أو ضعفه.

2 -الزوائد الحادثة:

أباح الفقهاءقطع السلعة والتالول والخراج، لأنها لم تكن موجودة في أصل الخلقة، وإنما حدثت نتيجة مرض. فيدخل قطعها في التداوي المأذون به. ويشترط لذلك عدم الخوف من السراية.

خامسا: تجميل الأذن بثقبها وتعليق الحلق فيها:

اختلف العلماء في ثقب أذن البنت لتعليق الحلق فيها فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز ذلك. واستدلوا بما يلي:

1 -روى البخاري عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس أيضا قال:"أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن".

وفي لفظ للبخاري أيضا:"فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت