3 -حديث ابن عباس السابق:"لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء". قال أبو داود:"وتفسير الواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها".
4 -حديث ابن مسعود السابق قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله".
وفي لفظ البخاري:"الواشمات والمتوشمات".
الواشمة في الأحاديث: فاعلة الوشم، والمستوشمة التي تطلب فعل الوشم.
ووجه الاستدلال أن اللعن لا يكون على أمر غير محرم، فدلت الأحاديث على أن الوشم حرام، كما يدل اللعن على أنه من الكبائر.
5 -واستدلوا بالمعقول على تحريم الوشم، وهو إيلام للحي بلا حاجة ولا ضرورة. قال ابن الجوزي:"لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه".
المعنى الذي لأجله حرم الوشم:
اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم الوشم:
فنقل القرطبي عن بعض العلماء: أنه التدليس لحديث ابن مسعود السابق:"لعن الله الواشمات والمستوشمات .. والمتفلجات للحسن".
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه التغيير لخلق الله تعالى بإضافة ما هو باق في الجسم عن طريق الوخز بالإبر، والتعذيب لجسم الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة. واستدلوا لذلك بما يأتي: