وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرًا لا تؤمر بالحج ، لا إيجابًا ولا استحبابًا ، ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن ؛ إما في العاشر ، وإما قبله بأيام ، ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو يومين ، أو ثلاثة ، فهؤلاء في هذه الأزمنة في كثير من الأعوام ، أو أكثرها لا يمكنهن طواف الإفاضة مع الطهر ، فلا يحججن ، ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلا بد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمة ، إلا أن يسوغ لها الطواف مع الحيض .
ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به ، فإن في ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنه ، فضلًا عن أن يأمر به .
والوجه الثاني: كذلك لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الله لم يأمر أحدًا أن يبقى محرمًا إلى أن يموت ، فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء ، والمحصر بمرض ، أو فقر فيه نزاع مشهور ، فمن جوز له التحلل فلا كلام فيه ، ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل ، بخلاف حبس العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده ، وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات ، ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات ، فإذا صح المريض ذهب ، والفقير حاجته في إتمام سفر الحج كحاجته في الرجوع إلى وطنه ، فهذا مأخذهم في أنه لا يتحلل ، قالوا لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئًا ، فإن كان هذا المأخذ صحيحًا ، وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو التحلل ، وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل .
ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائمًا ، بل وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطء ، بل ومن النكاح ، ومن الطيب ، ومن الصيد عند من يقول بذلك ، وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك .