فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 60

وبه قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/304) في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء، وذكر حديث أبي ذر المتقدم ذكره في هذه المسألة.

قلت وأيضًا: إذا عدم الماء في الحضر فحكمه كما تقدم لقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة:6] ، وقوله: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185] ، وبقية الأدلة في الباب.

فصل

المتيمم يصلي بالمتوضئين

ثبت من حديث عمرو بن العاص أنه في غزوة ذات السلاسل خاف البرد، فتيمم وصلى بأصحابه وأنكروا عليه، فأخبروا النبي ^ بذلك، فقال: »يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ « قال: يا رسول الله ذكرت قول الله عزوجل: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] ، فضحك النبي ^ ولم ينكر عليه، وهو مخرج -فيما تقدم- برقم (9) ، وأيضًا فإن النبي ^ قال: » يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة « رواه مسلم برقم (673) من حديث أبي مسعود البدري، فهذا عام في صلاة المتيمم بالمتوضئين، والعكس فهو يعتبر ميزانًا في بابه، ويستثنى من ذلك المرأة، فلا يجوز أن تؤم الرجل ولو كانت أقرأ للقرآن منه، لحديث أبي بكرة في البخاري، أن النبي ^ قال: » لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« برقم (4420) .

وقال عليه الصلاة والسلام: »خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها« أخرجه مسلم برقم (440) عن أبي هريرة مرفوعًا.

وحديث: »المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان« عن ابن مسعود، وهو صحيح مخرج في"الصحيح المسند"لشيخنا (1/36) .

وحديث أنس رضي الله عنه: (صليت أنا ورسول الله ^ والعجوز خلفنا) أخرجه البخاري رقم (380) ، ومسلم رقم (658) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت