هذا كلام نفيس وقد ذكرت ذلك من قبل إذا كان الهدفُ حفظ الميت وحفظ القبر من أن تنسفه الرياح أو تزيله الأمطار أو يكون عرضة للنبش من عصابات نبش القبور ، الذين ينتهكون ويخرجون الجثة ن ليأخذوا أعضاء الميت ويبيعونها لم يبحثون عن الأعضاء ممن يُجرون عليها التجاربَ ، كليات الطب وغيرها
وأن كان المراد حماية القبور من أن تنبشها الكلاب ، فهو جائز بدون أدنى شك فهو يحقق غاية مشروعة.
قال الشيخ رحمه الله: ولعلم من هذا وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب. وقد ذكرتُ قياس أن في بيئتنا الزراعية قد يصعب علينا تعميق القبر في باطن الأرض لقرب المياه التى تؤذى الميت حتما ، ومن ثم أو ارتفعنا قليلا عن الأرض بنية حفظ الميت لا من أجل المياهاه والفخر والخيلاء فلا بأس بذلك وهذا ما تقتضيه الشريعة الغراء.
أما الكتابة على القبور فظاهر الحديث التحريم ، وهو ظاهر كلام ابن حزم ، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهية فقط ، وقال النووى: قال أصحابنا: وسواء أكان المكتوب على القبر لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث.