س111) ما الحكم فيما لو مات مسلم ومن أبنائه من هو كافر ثم أسلم هذا الولد الكافر فهل يرث أباه بعد إسلامه أم لا ؟
ج) في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أنه لا يرثه ، لأن العبرة بالحال عند الموت ، أي لحظة الموت ، لا بعده ، لأنه بالموت قد انتقل المال إلى مستحقيه من الورثة حكما ، وإن تأخرت قسمته ، لكنه مالهم وحدهم دون غيرهم ، للحديث السابق في قطع التوارث بين المسلم والكافر ، وفي الحديث"لا يتوارث أهل ملتين شتى"والله أعلم.
س112) ما الحكم فيما لو أسلم كافر على أحد من المسلمين ، ثم مات ولا وارث له ، فهل يرثه هذا الداعية الذي أسلم على يديه ؟
ج) فيه خلاف ، ولكن القول الصحيح ، هو أنه لا يرثه ، وذلك لأن أسباب الإرث توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، ولم يثبت في الأدلة إلا ثلاثة أسباب فقط ، وهي القرابة والنكاح والولاء ، فهذه الأسباب هي ما دل عليه الدليل ويبقى ما عداها على عدم صلاحيته للتوارث بين الميت والحي ، فمن أثبت التوارث بين المسلم الجديد ومن أسلم على يديه فإنه مطالب بالدليل .
س113) ما الضابط في الأنكحة التي يتوارث بها الكفار إذا أسلموا وتحاكموا إلينا؟