فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 49

ج) أقول:ــ إن لم يدخل بواحدة منهما ، فإنه يثبت له نكاح البنت فقط ، ويبطل نكاح الأم ، وذلك لأن عقد نكاحه على الأم لا يحرم عليه ابنتها إلا بالدخول ، وأما عقده على البنت فإنه يحرم عليه أمها ولو لم يدخل ، فعقده على البنت أقوى من عقده على أماها لأنه يحرم بمجرده بخلاف الآخر فإنه لا يحرم إلا بانضمام الدخل إليه ، فنكاحه البنت يحرم أمها ويفسخ عقدها إن كان موجودا ، ويمنع نفوذه وانعقاده مطلقا، وعليه:ــ فإنه يقال له ، ما لك إلا البنت فقط ، وأما أمها فحرام عليك على التأبيد . والله أعلم .

س107) وما الحكم فيما إذا لم يدخل إلا بأمها فقط ، أي أنه عقد عليهما ولكنه دخل بالأم فقط دون البنت ؟

ج) أقول:ــ في هذه الحالة فقد اتفق العلماء على أن البنت حرام عليه مطلقا ، لأنه بنكاح أمها والدخول بها صارت البنت ربيبة له ، والربيبة حرام على زوج الأم باتفاق العلماء إذا دخل بأمها .

س108) وما الحكم فيما لو لم يدخل إلا بالبنت فقط دون الأم ؟

أقول:ــ في هذه الحالة أيضا فقد اتفق أهل العلم على أنه يحرم عليه أمها على التأبيد، وأما البنت فحلال له إن أسلمت معه .

س109) ما الحكم فيما لو جمع تحته من يحرم الجمع بينهما غير الأم وابنتها ؟

ج) أقول:ــ مثال ذلك أن يجمع بين الأختين ، أو بين البنت وعمتها أو بين البنت وخالتها ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ، والراجح في هذه المسألة أنه يخير بينهما ، فيختار أحدهما ويفارق الأخرى ، سواء دخل بهما أو لا ، أو دخل بهذه أو هذه ، وسواء تزوجهما في عقد واحد أو متعدد،وهو مذهب جماهير أهل العلم .

س110) هل هناك توارث بين المسلم والكافر ؟

ج) لا ، لا توارث بينهما ، فإن مات المسلم فإن قريبه الكافر لا يرثه باتفاق العلماء ، وإن مات الكافر فإن قريبه المسلم لا يرثه في قول أكثر أهل العلم ، وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر"وهو في الصحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت