ج) أقول:ــ إن طلب الإمهال قليلا في مدة قصيرة عرفا فلا بأس بذلك ، ويقدرها بعض أهل العلم بثلاثة أيام ، ولكن عليه أن يمتنع منهن في هذه المدة ، لأن منهن من تحرم عليه لا بعينها ، ولا يمكنه اجتناب من تحرم عليه إلا باجتناب الجميع .
س94) في زمان تفكيره ، والذي قدرناه بثلاثة أيام ، هل يلزمه نفقة الجميع ؟
ج) نعم يلزمه نفقتهن جميعا ، فلهن في زمان حبسه ووقفهن على اختياره أو فسخه النفقة والسكنى إلى أن يختار ، لأنهن محبوسات عليه ، ولأنهن في حكم الزوجات أيتهن اختار جاز.
س95) ما حال أولاد من فارقهن ولم يختارهن من نسائه السابقات ؟
ج) أقول:ــ هم أولاده ينسبون إليه ، وعليه نفقتهم ، ولا إشكال في ذلك .
س96) إن كانت منهن كافرة ليست من أهل الكتاب ولم تسلم فهل تدخل في الاختيار ؟
ج) لا ، لا تدخل في الاختيار ، لأن الأصل حرمة نكاح الكافرة التي ليست من أهل الكتاب، فهذه الكافرة يجب عليه مفارقتها حلا ، ولا تدخل مع جملة نسائه في التخيير ، لقوله تعالى"ولا تمسكوا بعصم الكوافر"وقال تعالى"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن"وإنما استثنيت الكافرة من أهل الكتاب فقط إن كانت عفيفة .
س97) بم يتحقق الاختيار ؟
ج) أقول:ــ لقد نص أهل العلم على أن الأصل في الاختيار أن يكون بقوله ، أي أن يقول:ــ اخترت فلانة وفلانة وفلانة ، وهذا هو الأصل ، ولكن هناك الاختيار الفعلي ، وهو أن يطأ واحدة منهن ، فإن وطئه لها يعد اختيارا منه لها ، فيكون الاختيار بالقول وبالفعل .
س98) هل يمكن تمييز ذلك بالقرعة ، أي أن يقرع بينهن ومن خرجت عليها القرعة فهي زوجته ؟
ج) لا ، لا مدخل للقرعة في هذا الأمر ، لأن الأمر مبناه على اختياره الذي يرجع إلى رغبته وهواه وشهوته وميوله ، والقرعة لا شأن لها بذلك .
س99) كم عدة المرأة التي لم يختارها ، أي التي أراد فراقها ؟