فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 49

ج) إذا أسلم الرجل وتحته أربع زوجات فليتخير منهن أربعا ،ويفارق الباقي ، وهو مذهب الجمهور، لحديث قيس بن الحارث أنه أسلم وتحته ثمان نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم"اختر منهن أربعا"رواه أبو داود وابن ماجه ، وفي حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وتحته عشر نسوة ، فأسلمن معه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا"رواه الترمذي ،"

س90) ما الحكم فيما لو أسلم بعضهن وأبى بعضهن وكانت الممتنعة من أهل الكتاب فهل تدخل في الاختيار ، أم أن التخيير مخصوص بالمسلمة فقط ؟

ج) أقول:ــ التخيير يكون بين من يجوز له إبقاؤها معه بعد إسلامه ، وأنت تعلم أن نساء أهل الكتاب يجوز للمسلم نكاحها ، وإبقاؤها معه بعد إسلامه ، وعليه:ــ فيدخل في التخيير ، ولكن لا أظن المسلم أن يفارق المسلمة التي آمنت بالله تعالى ، ويبقي عنده الكافرة التي تنكر وحدانية الله وإن كانت تجوز له .

س91) ما الحكم لو امتنع من الاختيار ؟

ج) أقول:ــ هذا ليس له فيه خيرة ، بل لا بد أن يبادر باختيار الأربع ، وهذا من الواجبات الفورية التي لا تأخير فيها ، فإن امتنع فإن الحاكم يجبره على القيام بذلك بالحبس والامتناع منهن جميعا ، وإن رأى أن الضرب ينفع في مثله فلا بأس ، والمهم أنه يعزه الإمام بما يراه نافعا في مثله حتى يفئ إلى أمر الشرع ويترك عناده ويخضع لأمر الله ورسوله .

س92) في حال الامتناع ألا ترى أن الحاكم يتولى هو الاختيار ؟

ج) لا ، لا نرى ذلك لأن الأمر مبني على ما يريده الزوج ويختلف الأمر باختلاف شهوته وميوله ، وذلك لا يعرفه الحاكم ، فلا ينوب عنه فيه .

س93) لو طلب الإمهال حتى يتروى ويفكر فهل يمكن من ذلك ، وكم يؤخر لو جاز ذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت