فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 49

س85) ما الحكم لو أسلمت الزوجة قبل انقضاء عدتها ؟

ج) أقول:ــ إن أسلمت هذه الزوجة قبل انقضاء عدتها عاد لها حق وجوب النفقة ، لأن المانع منها قد زال، فتجب عليه نفقتها بعد إسلامها ، لاستقرار الزوجية وعود الإباحة .

س86) هل يلزمه نفقتها في المدة التي امتنعت من الإسلام فيها بعد أن أسلمت وعادت له، أم النفقة تبدأ بوقت إسلامها وعودتها إليه ؟

ج) أقول:ــ هذا فيه خلاف بين العلماء ، والأرجح إن شاء الله تعالى أنه لا حق لها في النفقة في المدة التي لم تسلم فيها ، لأن مدة التأخير كالنشوز وقد جاءت من قبلها ، ولأن استمتاعه بها متعطل بسبب من جهتها ، لكن من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور أن يتساهل في مثل ذلك ، لا سيما وأن الخلاف في مثل ذلك قد يكون سببا في ردتها وعدم ثباتها ، فيكون من باب الدعوة أن يعطيها ما يعوضها عن انقطاع النفقة فيما مضى .والله أعلم .

س87) وما الحكم إن كانت المرأة هي التي أسلمت ، وزوجها ممتنع ، وحكمنا بوجوب الفرقة بينهما ، فهل يلزمه هو أن ينفق عليها في زمن عدتها ؟

ج) أقول:ــ فيه خلاف ، والراجح هو مذهب الجمهور من أنه يلزمه نفقتها زمن العدة ، فإن سلمها طوعا ، وإلا فيلزمه القاضي إن كان في ديارنا ، وإلا فالله يعوض عليها .

س88) ما الحكم لو كانت الفرقة كانت بإسلام أحد الزوجين قبل الدخول ؟

ج) في هذه الحالة قد اتفق الفقهاء على أنه لا نفقة لها وذلك لعدم وجوب العدة عليها . والله أعلم .

س89) ما الحكم فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات ، فأسلمن معه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت