ج) في هذه الحالة أيضا يقران على نكاحهما ولا حرج ، لأن المفسد قد زال .
س74) ما الحكم لو تزوجها حال كفرهما على غير شهود ؟
ج) إن كانت الحالة ما ذكر فالنكاح صحيح عندنا بعد إسلامهما ، ولا يلزمهما تجديده ، لأن المفسد قد زال وليس هو بقائم .والله أعلم .
س74) ما الحكم فيمن تزوج بأخته ، وهما كافران في دين يجيز ذلك ، ثم أسلما ؟
ج) إن كانت الحالة كذلك فإنه لا بد فورا من التفريق بينهما ، لأن هذا محرم في كل دين ، وهذا العقد فاسد ، والسبب في فساده لا يزال قائما وهو أنه نكح أخته ، وهي بعد الإسلام أخته ، فلا بد من التفريق بينهما فورا .
س75) ما الحكم فيمن تزوج أخته من الرضاع وهما كافران ثم أسلما ؟
ج) إن كانت الحالة كذلك فلا بد من التفريق بينهما ، لأن العقد على الأخت من الرضاع عقد فاسد والمفسد بعد إسلامهما لا يزل قائما .
س76) ما الحكم في زوجين أسلما معا ونكاحهما في الكفر قد توفرت فيه كل شروط النكاح في الإسلام ؟
ج) أقول:ــ هذا النكاح صحيح بعد إسلامهما ، باتفاق العلماء ، فيقران عليه بالإجماع .
س77) ما الحكم في زوج أسلم وزوجته لم تسلم ولكنها كتابية ؟
ج) إن كانت زوجته كتابية فإنه يقر على نكاحها ، لأن ما جاز للمسلم ابتداؤه فيجوز له الاستمرار عليه واليهودية والنصرانية يجوز ابتداء نكاحها فإن أسلم وهي لم تسلم فلا بأس أن يقرها معه ، لأن نساء أهل الكتاب العفيفات يجوز للمسلم نكاحهن .
س78) ما الحكم فيمن أسلمت وزوجها لم يسلم ؟
ج) الحكم في هذه الحالة أنها لا تقر معه ، بل لا بد من التفريق بينهما ، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تكون تحت زوج كافر ، قال تعالى"ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا"وقال تعالى"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"وقال تعالى"لا هن حل لهم ولا هم يحلون له"ولا فرق في ذلك بين الزوج الكتابي أو غيره ، فالمسلمة لا يجوز بقاؤها تحت زوج كافر مطلقا .