فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 49

س70) ما الحكم في امرأة كانت كافرة وطلقها زوجها الكافر ثم نكحها كافر آخر قبل انقضاء عدتها ثم أسلما معا فهل يفرق بينهما أو يقران على هذا النكاح ؟

ج) أقول:ــ المشكلة في هذه المسألة هي أن هذه المرأة قد تزوجت قبل انقضاء عدتها من زوجها الأول ، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة والراجح والله أعلم أنه إن كانت عدة المرأة لا تزال باقية فإنه يفرق بينهما ، حتى تنتهي عدتها من زوجها الأول ، ثم يعقد لها على الزوج الثاني عقدا جديدا ، ذلك لأن الإسلام يحرم النكاح الجديد مع بقاء العدة من الزوج الأول ، وهو مذهب الجمهور ، لقوله تعالى"ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"والكفار مخاطبون بالنواهي ، ولأن المرأة قد تكون قد حملت من زوجها القديم ، فيؤدي نكاحها بالزوج الثاني إلى اختلاط الأنساب ، ومن مقاصد الشريعة حفظ النسل ، والله أعلم .

س71) ما الحكم في زوجين كافرين ، تزوجا على نكاح متعة ، ثم أسلما معا ، فهل يقران على هذا النكاح أو لا ؟

ج) أقول:ــ لا ، لا يقران على هذا النكاح ، بل لا بد من تجديد العقد ويكون عقدا شرعيا مستوفيا لكل شروطه الشرعية ، ذلك لأن نكاح المتعة عندنا فاسد ، فإذا أسلما فلا يزال المفسد قائما ، فلا بد من تصحيح النكاح ، وإزالة هذا المفسد ، وهو بأن يعقد لهما عقد صحيح والأمر في تصحيحه سهل ، ولله الحمد والمنة . والله أعلم .

س72) ما الحكم في الزوجين الكافرين إذا تزوجا على غير مهر ، ثم أسلما ؟

ج) في هذه الحالة يقران على نكاحهما لأن المفسد في العقد قد زال ، ولا يحتاج إلى تجديده ، لكن ذكر بعض أهل العلم بأنه لا بد من إعطاء المرأة شيئا من المال ولو يسيرا ويتفقان على أن هذا هو المهر الشرعي ، ويزول بذلك المفسد ، وهو أمر حسن ويسير ، والمهر لا بأس بتأخيره كما هو مقرر في الإسلام . والله أعلم .

س73) ما الحكم لو تزوجها حال كفرهما على غير ولي ، ثم أسلما معا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت