فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 49

س67) من أسلم حديثا وأبواه كافران فهل يكون كفئا لمن كان مسلما بالأصالة وأبواه مسلمان ؟

ج) فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والحق عندي في هذه المسألة هو أن من أسلم حديثا فإنه يكون كفئا لمن كان مسلما قديما ، حتى وإن كان أبواه لا يزالان كافرين ، فهذا لا يضر في الكفاءة ، فيجوز للمسلم الجديد أن يتزوج بمسلمة قديمة ولا حرج عليه ، فالمسلمون واحد قديمهم وجديدهم ولا فرق بين أحد منهم ، فالمسلمون أكفاء بعضهم لبعض من غير فرق ، هذا ما ندين الله تعالى به .

س68) ما الحكم في مسلم تزوج نصرانية أو يهودية ثم هي بدلت دينها إلى دين كفري آخر فهل يقر على نكاحها ، أو هل يجوز لمسلم أن ينكحها بعد أن بدلت دينها ؟

ج) إن كانت بدلت دينها إلى دين آخر يقر عليه بالجزية فلا بأس في بقائه معها ، ولا يبطل عقده بذلك كأن تنتقل النصرانية إلى دين اليهودية أو تنتقل اليهودية إلى دين النصرانية ، فلا ينفسخ نكاح المسلم عليها بذلك ، لأن المتقرر شرعا أنه يجوز للمسلم أن ينكح العفيفة من أهل الكتاب ، بالقرآن والإجماع ، والمرأة هنا قد انتقلت من دين يجوز للمسلم نكاح نسائهم إلى دين آخر يجوز في الإسلام نكاح نسائهم ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ، رحم الله الجميع رحمة واسعة .

س69) ما الحكم فيما لو انتقلت امرأة وثنية إلى دين أهل الكتاب فصارت يهودية أو نصرانية فهل يجوز للمسلم نكاحها ؟

ج) نعم يجوز نكاحها في هذه الحالة ، لأن من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم وله أحكامهم ، وإن كان بالانتقال إلى دينهم ، ولا عبرة بالدين الذي كانت عليه ، ولا ننظر إلى حالة أبويها ، بل العبرة بها هي نفسها ، فالكتابية الأصلية أو بالانتقال يجوز للمسلم أن ينكحها بشرط أن تكون عفيفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت