فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 49

ج) أقول:ــ لا خلاف بين الفقهاء أنه إن أسلم في شهر رمضان فإن عليه صيام ما بقي منه ، لقوله تعالى"فمن شهد منكم الشهر فليصمه".

س57) هل يلزمه قضاء ما فاته من رمضان قبل إسلامه ؟

ج) أقول:ــ الذي عليه عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم وجماهير أهل العلم أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم زمن إسلامه ، وهو الحق ، لقوله تعالى"قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"وقال عليه الصلاة والسلام"إن الإسلام يهدم ما كان قبله".

س58) هل يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟

ج) أقول:ــ إن كان إسلامه بعد غروب شمس ذلك اليوم فلا يلزمه قضاؤه على الصحيح من قولي أهل العلم ، لأن الليل ليس محلا للإمساك ، فبغروب الشمس خرج وقت وجوب الإمساك ، وأما إن كان إسلامه في أثناء النهار أي قبل غروب الشمس فالأمر عندي فيه تردد ولكن الذي يترجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن يلزمه إمساك بقية هذا اليوم وعليه قضاؤه فيما يستقبل من الأيام بعد رمضان ، أما وجوب الإمساك عليه بقية اليوم فلأنه أصلا أفطر في أوله بغير المسوغ الشرعي ، لأن بقاءه كافرا لم يسوغ له فيه ، فهو مطالب بالصوم وبما يصححه من الإسلام ، وقد تقرر أن من أفطر في النهار بلا مسوغ شرعي فإنه يلزمه إمساك بقية هذا اليوم ، وأما وجوب قضائه فلأنه لم يأت بالصوم المأمور به شرعا ، وهذا حكم عليه في هذا اليوم الذي أسلم فيه فقط ، ولا شك أن ما قلناه هو الأحوط في حقه ، وفيه خروج من خلاف العلماء ، وهذا لأن الحق أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ومخاطب بما يصححها من الإسلام، والله تعالى أعلم وأعلى .

س59) ما الحكم فيما لو أسلم الكافر بعد انتهاء زمن الوقوف بعرفة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت