فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 49

ج) أقول:ــ إن كان إسلامه بعد انتهاء زمن الوقوف فيكون الحج بذلك قد فاته ، لفوات وقت الوقوف بعرفة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"الحج عرفة"وزمن الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ، وقد فاته ذلك الوقت فلم يدرك منه شيئا .

س60) وما الحكم فيما لو أسلم قبل انتهاء وقت الوقوف بعرفة ؟

ج) أقول:ــ إن كانت الحال كذلك فإنه يمكنه الحج هذا العام ، لأن زمن الوقوف بعرفة لا يزال باقيا ، فإن كان قادرا على الحج في هذا العام فعليه أن يبادر به ، لأن فرض الحج على الفور على القول الصحيح ، وإن كان غير قادر على الحج فعليه أن يحج العام الذي بعده إن توفرت فيه الشروط ، وعليه أن يتعلم كيفية الحج ، إما بقراءة مسائل الحج من كتاب معتمد ، وإما أن يحرص على سؤال أهل العلم ، والمهم أن الحج على الفور مع توفر الشروط .

س61) هل الإحرام قبل الإسلام ينعقد ؟

ج) لا ، لا ينعقد ، لأن الإحرام من العبادات ، وقد تقرر أن العبادات مبناها على الإسلام ، فالإسلام شرط لصحة العبادات ، فمن أحرم قبل الإسلام فإن إحرامه هذا غير معتبر ، فعليه بعد إسلامه تجديده .

س62) ما الحكم فيما لو أحرم الكافر ودخل الحرم ، ثم لما رأى عظمة المكان أسلم ، فهل عليه أن يرجع لتجديد الإحرام من الميقات أم لا ؟

ج) أقول:ــ هذا فيه خلاف ، والقول الصحيح أنه لا يلزمه ذلك ، بل يحرم للحج من مكانه الذي هو فيه ، لأن تجاوزه للميقات من المحرمات التي تغفر بالإسلام ، لحديث"الإسلام يجب ما قبله"ولأن إحرامه قبل إسلامه ليس بإحرام معتبر ، فيحرم من مكانه ولا فدية عليه ولا كفارة .

س63) ما الحكم فيما لو أسلم ثم أوصى بالحج قبل حلول زمنه، ومات قبل وقت الحج فما حكم وصيته هذه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت