ج) فيه خلاف في ذلك ، والأقرب عندي إن شاء الله أنه يحكم بإسلامه إن نوى به الدخول في الإسلام ، لأن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد، ومن المعلوم شرعا أن العبرة في الألفاظ بمعانيها لا بمجرد مبانيها .
س53) ما حكم من أسلم في دار الحرب وبقي مدة تاركا لبعض الواجبات ومرتكبا لبعض المحرمات جاهلا بحقيقة حكمها الشرعي ؟
ج) أقول:ــ الصحيح في حكم هذا الرجل أنه لا إثم عليه ولا شيء فيما فوته من الواجبات أو ارتكبه من المحرمات ، لأنه جاهل بالحكم جهلا يعذر به ، وقد تقرر أن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم ، وتقرر أن التكاليف من شرط لزومها القدرة على العلم والعمل .
س54) ما الحكم فيمن أسلم في دار الحرب وبقي بها سنين لا يؤدي الزكاة ؟
ج) أقول:ــ إن كان قد علم أن الزكاة من واجبات الإسلام في المال فإنه يجب عليه أداء زكاة ما فاته من السنين ، وأما إن كان لا يعلم بوجوبها فلا شيء عليه ، ولكن عليه أن يؤدي الزكاة في السنة التي على أنها من الفرائض الشرعية ، وأما السنوات الماضية فلا زكاة عليه فيها لأنه جاهل بالوجوب جهلا يعذر به فيه ، والشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل .
س55) ما الوقت الذي إذا أسلم فيه الكافر وجبت عليه زكاة الفطر ؟
ج) فيه خلاف ، والقول الصحيح إن شاء الله تعالى أنه إن أسلم قبل غروب شمس يوم العيد وجبت عليه زكاة ، لأن هذا هو وقت وجوبها ، وإن أسلم بعد ذلك فلا تجب عليه زكاة الفطر ، فليلة الفطر تبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، فإذا غربت شمس ذلك اليوم فقد انعقد وجوب زكاة الفطر ، والكافر ليس من أهل الوجوب ، فإن أسلم بعد الغروب فإنه لا تجب عليه الزكاة ، لأنه ليس من أهل الوجوب في ابتداء وقت وجوبها ، لكن من أسلم قبل ذلك أي قبل الغروب فإه من أهل الوجوب فعليه أن يخرج زكاة الفطر ، وهو مذهب الجمهور .
س56) هل يلزم المسلم الجديد أن يصوم ما بقي من رمضان إن أسلم في أثنائه ؟