إلى مثله في الغالب، وحدد الإمام أحمد الزمن بمرور تسعين سنة على مضيه، فيقسم ماله, وتعتد زوجته عدة الوفاة ثم تتزوج، وقيل: تسعين سنة من يوم ولادته [1] .
واستدلوا بما رواه البيهقي وغيره عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» [2] .
القول الثاني:
للإمام مالك, والشافعي في القديم، والرواية الأخرى عند الحنابلة، وهو قول عمر بن الخطاب، وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - وقد ذهب هؤلاء إلى أن زوجة المفقود تتربص أربع سنين ما دامت نفقتها من ماله، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وبعدها تحل للأزواج [3] .
واستدلوا بما قضى به عمر - رضي الله عنه - في المفقود تتربص امرأته أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا ثم تتزوج [4] ، ووافقه جماعة من الصحابة، وقضي به عثمان بن عفان بعد عمر - رضي الله عنها ـ.
وكذلك ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل: من أن أباه الإمام أحمد سئل عن زوجة المفقود: كم تتربص؟ قال: أربع سنين وأربعة أشهر، وعشرة أيام ثم تتزوج، ويقسم كذلك ماله، والمفقود هو الرجل الذي يفقد في الحرب، أو البحر، أو يكون نائمًا على فراشه فلا يرى، ونحو ذلك.
القسم الثاني:
أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله ليلًا أو نهارًا، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يمضي إلى مكان قريب؛ ليقضي حاجته، ويرجع، فلا يظهر له خبر، أو يفقد من بين الصفين، أو ينكسر بهم مركب, فيغرق بعض رفقته، أو يفقد في مهلكة, وفيه قولان:
القول الأول:
للحنفية, والشافعي في الجديد, وأبو قلابة, والثوري, وغيرهم، وهو: أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه [5] , ودليلهم ما رواه المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» [6] .
(1) المبسوط: السرخسي (11/ 38، 39) ، مغني المحتاج: (3/ 397) ، روضة الطالبين: (8/ 400) ، المغني: ابن قدامة تحقيق، عبد الله التركي، عبد الفتاح الحلو (11/ 247) ، كشاف القناع: (2/ 590) .
(2) أخرجه البيهقي في سننه كتاب العدد (34) من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته (7/ 730) ح (15561) ، ورواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب, وسوار ضعيف، والدارقطني في سننه (3/ 312) ح (255) ، تلخيص الخبير: الرافعي تحقيق: السيد عبد الله اليماني (3/ 237) ، المدينة المنورة 1384هـ - 1964م.
(3) حاشية الدسوقي: (12/ 56) ، منح الجليل: (4/ 319) ، شرح الزرقاني: (4/ 202) ، مغني المحتاج: (3/ 397) ، روضة الطالبين: (8/ 400) ، المغني: (9/ 132) .
(4) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب العدة باب (35) من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل (7/ 730) .
(5) المبسوط: السرخسي (11، 38، 39) ، مغني المحتاج: (3/ 397) ، روضة الطالبين: (8/ 400) ، المغني: (11/ 247) ، كشاف القناع: (2/ 590) .
(6) سبق تخريجه ص: (469) .