رابعًا: الحنابلة:
أما الحنابلة فقد قالوا: الثانية من المعتدات: المتوفى عنها زوجها، ولو كان طفلًا، أو كانت طفلة لا يولد لمثلها، ولو قبل الدخول والخلوة، فتعتد، إن لم تكن حاملًا منه، أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة [1] .
وفي «المغني» : أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقول الله ـ تعالى ـ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ) [2] .
خلاصة الموضوع:
إن العدة كما ذكرنا سابقًا واجبةً على المتوفى عنها زوجها، ولم تحدد بعمر معين للزوجة، ولو بلغت ثمانين عامًا.
(1) كشاف القناع: (3/ 260) .
(2) المغني: لابن قدامة المقدسي (11/ 233) .