الصفحة 42 من 69

صلاة العيدين

تجب على الرجال من المسلمين المكلفين المقيمين في المدن والقرى وما حولها في المصلى وبعض الجوامع عند الحاجة وفي مكة في المسجد الحرام وفي المدينة في المسجد النبوي لاتساع المدينة وفي القدس وفي المسجد الأقصى وتستحب بتأكد على النساء الطاهرات مع التستر والاحتشام والاحتجاب وترك الطيب.

ويستحب التنظف بالاغتسال وقص الشارب والتطيب والتسوك ولبس أجمل الثياب من غير إسبال ولا فخر ولا خيلاء والذهاب إلى المصلى مشاة وركبانًا وتأخير صلاة الفطر إلى ارتفاع الشمس قدر رمحين لتفريق الصدقة وأكل تمرات قبلها وترًا إلى الزوال، وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتقديم صلاة الأضحى بعد طلوع الشمس قدر رمح تقريبًا لاتساع وقت الذبح والبداءة بالأكل من الأضحية ويكره التنفل بعد الصلاة وقبلها إلا إذا أقيمت في الجامع لحاجة فتشرع تحية المسجد.

ويصليها الإمام ركعتين قبل الخطبتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة سبعًا وفي الثانية قبل القراءة خمسًا يرفع يديه مع كل تكبيرة ثم يقرأ جهرًا بعد الفاتحة بـ (سبح) وفي الثانية بـ (الغاشية) أو بسورة (ق) و (اقتربت) فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما كالجمعة يبدؤهما بالحمد والتكبير تسعًا في الأولى وسبعًا في الثانية، ويوصيهم في الفطر بتقوى الله سبحانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت