ويحذرهم من المعاصي ويرغب في الحج من وجب عليه من أهل الاستطاعة، وفي الأضحى يوصيهم بتقوى الله تعالى وينهاهم عن المحرمات ويبين لهم أحكام الأضاحي ومن فاته شيء منها قضاه على صفته مع التكبير ويرجع بعد الفراغ منها من طريق آخر.
ويستحب الجهر بالتكبير من رؤية هلال الفطر إلى الفراغ من صلاة العيد وفي الأضحى التكبير المطلق في جميع الأوقات ابتداء من دخول عشر ذي الحجة إلى الفراغ من صلاة العيد والمقيد من صلاة الظهر يوم النحر للحجاج ولغيرهم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق بعد السلام من المكتوبات وصفته (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) ، ويستحب للمسلم حمد الله وشكره على أداء فريضة الصيام وسؤاله القبول والمغفرة والعتق من النار والاستقامة على طاعة الله وكذلك الحاج إذا فرغ من حجه.
ويحرم التعريف في المساجد كفعل الحجاج في عرفة وحضور أعياد أهل الكتاب وغيرهم واتخاذ الأعياد والموالد المبتدعة ويباح اللهو والغناء اليسير إذا لم يصحبه طبل ولا رقص وتكسر وتصفيق وإلا حرم [1] .
(1) العمدة في فقه الشريعة الإسلامية للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم ص44.