فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 942

وهي عبارة عن ظلمة أحد المنيرين [1] ، الشمس والقمر، أو بعضهما [2] . وقد اختلف في لفظ الكسوف والخسوف، فقيل: هما مترادفان على معنى واحد، وقيل: هما مختلفان. وأختلف على القول بالاختلاف فقيل: الخسوف يختص بالقمر والكسوف بالشمس، وقيل: الخسوف ظلمة جميع الشمس والقمر. والكسوف ظلمة البعض. والتحاكم في هذا إلى [أهل] [3] اللغة.

ومقصودنا أحكام الصلاة المتعلقة بهذا الحادث. وقد ثبت عن رسول-صلى الله عليه وسلم-أنه صلى عند الكسوف فقال:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة" [4] ، وفي حديث آخر:"فصلوا وادعوا وتصدقوا" [5] ، إلى ما في هذا المعنى. وقد قدمنا أن الصلاة عند كسوف الشمس سنة وعند خسوف القمر فضيلة. ولا خلاف في كسوف الشمس، وأما خسوف [6] القمر فأكثر

(1) في (ر) البدرين، وفي (م) النيرين.

(2) في (ق) لا بعضهما.

(3) ساقط من (ر) .

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه البخاري في الجمعة 1044، ومسلم في الكسوف واللفظ له 901 عَنْ عَائِشَةَ وفيه:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانْ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحيَاتِهِ فَإذَا رَأَيتُمُوهَا فَافزَعُوا لِلصَّلاةِ".

(5) فقد ورد عند ابن خزيمهّ عن ابن عمر أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فظن الناس أنها كسفت لموته فقام النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال:"أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وأدعوا وتصدقوا". صحيح ابن خزيمة: 2/ 328.

(6) في (ر) كسوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت