فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 942

في العشاء الآخرة بعد مضي ثلث الليل في قول، ونصفه في قول. وهو في الصبح بعد الإسفار [1] في قول، وفي قول لا وقت ضرورة [2] لها.

وأما وقت الرخصة فهو وقت الجمع للمسافر وللمريض والأئمة في المساجد ليلة المطر.

وأما وقت السنَّة فهو عند الزوال في حق الحاج بعرفة، فإنه يجمع حينئذ بين الظهر والعصر [وبعد مغيب الشفق بمزدلفة فإنه يجمع حينئذ بين المغرب والعشاء] [3] . ولكل واحد من هذه الأوقات موضع من الكتاب يأتي بيانه فيه إن شاء الله تعالى.

ولنبين وقت الاختيار ووقت الفضيلة منه. ولنبدأ بالظهر كما بدأ بها جبريل عليه السلام في صلاته بالنبي عليه السلام، ولهذا سميت الأولى. وأول وقتها زوال الشمس والزوال يعرف بأن يقيم الإنسان قائمًا [4] ، فإنه يكون ظله أول النهار مستطيلًا في جهة المغرب [5] ثم لا يزال ينقص

(1) في (ت) الإسفرار.

(2) في (ص) إلا وقت ضرورة.

(3) ساقط من (ت) .

(4) في (ت) و (ص) قائمًا ما كان.

(5) في (ق) المشرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت